الشيخ علي پناه الاشتهاردي

38

مدارك العروة

مسألة 15 - إذا زنى حرّ بأمة فالولد لمولاها ، وإن كانت هي أيضا زانية ، وكذا لو زني عبد بأمة الغير فانّ الولد لمولاها . مسألة 16 - يجوز للمولى تحليل أمته لعبده ، وكذا يجوز له أن ينكحه إيّاها ، والأقوى انّه حينئذ نكاح لا تحليل ، كما انّ الأقوى كفاية أن يقول له : أنكحتك فلانة .